Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 155

  1. كتاب الحدود
  2. باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان

وقد قيل: إن ذكر العارية هاهنا إنما هو على قصد التعريف بالمرأة، لا على أن القطع كان بسبب ذلك، بدليل الأحاديث التي صرح فيها بسرقتها.

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الحد إذا بلغ الإمام أنه يجب عليه إقامته، ولا يجوز الشفاعة فيه لهذا الحديث.

وأجاز أهل العلم الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام.

وكره ذلك طائفة.

وفرق مالك، فقال: لا بأس أن يشفع ما لم يبلغ الإمام، فأما من عُرف بشر وفساد في الأرض فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد.

وقال بعضهم: إن الشفاعة فيما ليس فيه حد، وليس فيه حق لآدمي، فإنما هو التعزير، فجائز عن العلماء، بلغ الإمام أم لا.

٤٣٧٥/ ٤٢٠٩ - وعن عائشة ﵂، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلّا الحُدُودَ".[حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٦٣٨)]

• وأخرجه النسائي (٧٢٩٤ - الكبرى, العلمية)، وفي إسناده: عبد الملك بن زيد العدوي، وهو ضعيف الحديث، وذكر ابن عدي: أن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، ولم يروه غير عبد الملك بن زيد.

قلت: وقد رُوى هذا الحديث من أوجه آخر، ليس منها شيء يثبت.

باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان [٤: ٢٣٢]

٤٣٧٦/ ٤٢١٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "تَعَافَوُا الحُدُودَ فِيما بَيْنَكُمْ، فَما بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٤٨٨٦)، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 155 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.