Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 154

  1. كتاب الحدود
  2. باب في الحد يشفع فيه

وقال أيضًا: ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده، فقال: "استعارت امرأة".

• وأخرجه النسائي (٤٨٩٨).

وهذا الذي علقه أيضًا: قد ذكره البخاري تعليقًا، ولم يذكر لفظه.

وقال أبو داود أيضًا: وروى مسعود بن الأسود عن النبي ﷺ نحو هذا الخبر، قال: "سَرَقَتْ قطيفةً من بيت رسول اللَّه ﷺ".

وهذا الذي علقه أيضًا قد أخرجه ابن ماجه (٥٢٤٨) في سننه، وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.

وقال أبو داود أيضًا: ورواه أبو الزبير عن جابر: "أن امرأة سرقت، فعاذَتْ بزينبَ بنت رسول اللَّه ﷺ".

هكذا ذكر عن زينب بنت رسول اللَّه ﷺ.

وذكر مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الزبير عن جابر: "فعاذت بأم سلمة زوج النبي ﷺ".

ويحتمل أن تكون عاذت بهما، فذكر مرة إحداهما، وذكر مرة الأخرى، واللَّه ﷿ أعلم.

ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى ظاهره، وقال: من استعار ما يجب فيه القطع، ثم جَحَده فعليه القطع، وخالفهم أهل المدينة والشافعي وأهل الكوفة وجمهور العلماء وقالوا: لا قطع في المستعير، واحتجوا بحديث الليث بن سعد المذكور أولَ هذا الباب، وفيه: "التي سرقت".

وتابع الليث على روايته يونس بن يزيد وأيوب بن موسى، فروياه عن الزهري كرواية الليث.

وقد قيل: إن معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين سائر الرواة.

وقد ذكر أن بعضهم وافقه، لكنه لا يقاوم من ذكرناه.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 154 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.