Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 153

  1. كتاب الحدود
  2. باب في الحد يشفع فيه

هذه الآية في المشركين، فمن تابَ منهم قبلَ أن يُقْدَرَ عليه لم يمنعه ذلك أنْ يُقامَ فيه الحدُّ الذي أصابه".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه النسائي (٤٠٤٦).

وفي إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

٣/ ٤ - باب في الحد يُشفع فيه [٤: ٢٣٠]

٤٣٧٣/ ٤٢٠٧ - عن عائشة ﵂: "أَنَّ قُرَيْشًا أَهمَّهَمْ شأنُ المخزوميةِ التي سَرقتْ فقالوا: مَنْ يُكَلِّم فيها؟ تعني رسولَ اللَّه ﷺ قالوا: ومَنْ يَجْتَرِئ إلا أسامةُ بن زيد حِبُّ رسول اللَّه ﷺ؟ فكلَّمه أسامة، فقال رسول اللَّه ﷺ: يَا أُسَامَة، أتَشْفَعُ فِي حَدٍّ منْ حدود اللَّه؟ ثم قام، فاخْتَطبَ، فقال: إنَما هَلَك الذينَ منْ قَبْلِكُمْ: أَنَّهُمْ كَانوا إذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْه الحدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٦٧٨٨) ومسلم (١٦٨٨) والترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٨٩٧ - ٤٩٠٣) وابن ماجة (٢٥٤٧).

٤٣٧٤/ ٤٢٠٨ - وعنها ﵂، قالت: "كانت امرأة مخزومية تَسْتَعير المتاعَ وتَجْحَده، فأمر النبيُّ ﷺ بقطع يدها -وقَصَّ نحو حديث الليثِ، يعني: الحديث الذي قبله- قال: فقطعَ النبي ﷺ يدها".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٢٤٠٥): م]

• وأخرجه مسلم (١٠/ ١٦٨٨).

قال أبو داود: روى ابنُ وهبٍ هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: "إن امرأةً سرقت في عَهْدِ النبي ﷺ في غَزْوةِ الفَتْح".

• وأخرجه البخاري (٢٦٤٨) ومسلم (٩/ ١٦٨٨) والنسائي (٤٩٠٢).

وحديث ابن وهب -هذا- الذي علقه أبو داود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 153 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.