هذه الآية في المشركين، فمن تابَ منهم قبلَ أن يُقْدَرَ عليه لم يمنعه ذلك أنْ يُقامَ فيه الحدُّ الذي أصابه".[حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه النسائي (٤٠٤٦).
وفي إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
٣/ ٤ - باب في الحد يُشفع فيه [٤: ٢٣٠]
٤٣٧٣/ ٤٢٠٧ - عن عائشة ﵂: "أَنَّ قُرَيْشًا أَهمَّهَمْ شأنُ المخزوميةِ التي سَرقتْ فقالوا: مَنْ يُكَلِّم فيها؟ تعني رسولَ اللَّه ﷺ قالوا: ومَنْ يَجْتَرِئ إلا أسامةُ بن زيد حِبُّ رسول اللَّه ﷺ؟ فكلَّمه أسامة، فقال رسول اللَّه ﷺ: يَا أُسَامَة، أتَشْفَعُ فِي حَدٍّ منْ حدود اللَّه؟ ثم قام، فاخْتَطبَ، فقال: إنَما هَلَك الذينَ منْ قَبْلِكُمْ: أَنَّهُمْ كَانوا إذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْه الحدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٦٧٨٨) ومسلم (١٦٨٨) والترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٨٩٧ - ٤٩٠٣) وابن ماجة (٢٥٤٧).
٤٣٧٤/ ٤٢٠٨ - وعنها ﵂، قالت: "كانت امرأة مخزومية تَسْتَعير المتاعَ وتَجْحَده، فأمر النبيُّ ﷺ بقطع يدها -وقَصَّ نحو حديث الليثِ، يعني: الحديث الذي قبله- قال: فقطعَ النبي ﷺ يدها".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٢٤٠٥): م]
• وأخرجه مسلم (١٠/ ١٦٨٨).
قال أبو داود: روى ابنُ وهبٍ هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: "إن امرأةً سرقت في عَهْدِ النبي ﷺ في غَزْوةِ الفَتْح".
• وأخرجه البخاري (٢٦٤٨) ومسلم (٩/ ١٦٨٨) والنسائي (٤٩٠٢).
وحديث ابن وهب -هذا- الذي علقه أبو داود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.