وهذا الرجل هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو الأنصاري السُّلمي.
باب في الامتحان بالضرب [٤: ٢٣٥]
٤٣٨٢/ ٤٢١٧ - عن أَزهر بن عبد اللَّه الحرَازي: "أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكِلَاعِيِّينَ سُرِقَ لهم متاع، فاتَّهموا أُناسًا من الحاكَة، فأَتوا النعمان بن بشير صاحب النبي ﷺ فحبسهم أيامًا، ثم خَلَّى سَبيلَهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خَلَّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شِئْتُمْ إن شئتم أَنْ أَضْرِبَهُم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهوركم مثلَ ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللَّه وحكم رسوله ﷺ".[حكم الألباني: حسن]
وأخرجه النسائي (٤٨٧٤). وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال.
٥/ ١٢ - باب ما يقطع فيه السارق [٤: ٢٣٥]
٤٣٨٣/ ٤٢١٨ - عن عمرة، عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعدًا".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٢٤٠٢): م]
• وأخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) والترمذي (١٤٤٥) والنسائي (٤٩١٤، ٤٩٢١) وابن ماجة (٢٥٨٥).
٤٣٨٤/ ٤٢١٩ - وعن عروة وعَمْرة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فصاعِدًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
• وأخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) والترمذي (١٤٤٥) والنسائي (٤٩١٦ - ٤٩٣٤) وابن ماجة (٢٥٨٥).
٤٣٨٥/ ٤٢٢٠ - وعن ابن عمر ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ قَطَعَ في مِجْنٍ ثمنه ثلاثةَ دراهم".[حكم الألباني: صحيح: ق]