Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 159

  1. كتاب الحدود
  2. باب ما يقطع فيه السارق

وهذا الرجل هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو الأنصاري السُّلمي.

باب في الامتحان بالضرب [٤: ٢٣٥]

٤٣٨٢/ ٤٢١٧ - عن أَزهر بن عبد اللَّه الحرَازي: "أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكِلَاعِيِّينَ سُرِقَ لهم متاع، فاتَّهموا أُناسًا من الحاكَة، فأَتوا النعمان بن بشير صاحب النبي ﷺ فحبسهم أيامًا، ثم خَلَّى سَبيلَهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خَلَّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شِئْتُمْ إن شئتم أَنْ أَضْرِبَهُم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهوركم مثلَ ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللَّه وحكم رسوله ﷺ".[حكم الألباني: حسن]

وأخرجه النسائي (٤٨٧٤). وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال.

٥/ ١٢ - باب ما يقطع فيه السارق [٤: ٢٣٥]

٤٣٨٣/ ٤٢١٨ - عن عمرة، عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعدًا".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٢٤٠٢): م]

• وأخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) والترمذي (١٤٤٥) والنسائي (٤٩١٤، ٤٩٢١) وابن ماجة (٢٥٨٥).

٤٣٨٤/ ٤٢١٩ - وعن عروة وعَمْرة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فصاعِدًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

• وأخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) والترمذي (١٤٤٥) والنسائي (٤٩١٦ - ٤٩٣٤) وابن ماجة (٢٥٨٥).

٤٣٨٥/ ٤٢٢٠ - وعن ابن عمر ﵄: "أن رسول اللَّه ﷺ قَطَعَ في مِجْنٍ ثمنه ثلاثةَ دراهم".[حكم الألباني: صحيح: ق]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 159 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.