Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 160

  1. كتاب الحدود
  2. باب ما لا قطع فيه

• وأخرجه البخاري (٦٧٩٥) ومسلم (١٦٨٦) والنسائي (٤٩٠٧ - ٤٩١٠) والترمذي (١٤٤٦) وابن ماجة (٢٥٨٤).

٤٣٨٦/ ٤٢٢١ - وعنه: "أن النبي ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا من صُفّةِ النساء، ثمَنُهُ ثلاثةُ دراهم".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٢٤١٢): ق دون ذكر الصفة]

• وأخرجه مسلم (١٦٨٦) والنسائي (٤٩٠٩) بمعناه.

٤٣٨٧/ ٤٢٢٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "قطعَ رسول اللَّه ﷺ يدَ رجل في مَجِنٍّ، قيمته دينار، أو عشرة دراهم".[حكم الألباني: شاذ]

• وأخرجه النسائي (٤٩٥٠، ٤٩٥١).

في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

وإذا كان السارق يقطع ربع دينار فلأن يقطع بالدينار أولى.

٦/ ١٣ - باب ما لا قطع فيه [٤: ٢٣٧]

٤٣٨٨/ ٤٢٢٣ - عن محمد بن يحيى بن حَبَّان: "أن عَبْدًا سَرقَ وَدِيًا من حائط رَجُلٍ، فغرسه في حائط سَيِّده، فخرج صاحب الوَدِيِّ يلتمس وَدِيَّهُ، فوجده، فاسْتعدَى عَلَى العبْد مَرْوان بن الحكَم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسجنَ مروانُ العبد، وأراد قطع يده، فانطلَقَ سَيّد العبد إلى رافع بن خَديج يُسائِله عن ذلك، فأخبره: أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: لا قَطْعَ في ثَمر ولا كَثَرٍ. فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي، وهو يريد قطع يده، وأنا أُحِبُّ أَنْ تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعتَ من رسول اللَّه ﷺ، فمشي معه رافع بن خديج حتى أتي مروان بنَ الحكَم، فقال له رافع: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا قطع في ثمر ولا كَثَر، فأَمر مروان بالعبد فأرسل".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٤٤٩) وابن ماجة (٢٥٩٣) والنسائي (٤٩٦٥ - ٤٩٧٠) ثلاثتهم مختصرًا دون القصة.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 160 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.