Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب الحدود
  2. باب في الرجل يزني بجارية امرأته

٤٤٥٧/ ٤٢٩٢ - وعن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: "لَقيتُ عَمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ اللَّه ﷺ إلى رجل نكح امرأَةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنقه، وآخذَ ماله".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٣٦٢) والنسائي (٣٣٣١، ٣٣٣٢) وابن ماجة (٢٦٠٧). وقال الترمذي: حسن غريب، هذا آخر كلامه.

وقد اخْتُلف في هذا اختلافًا كثيرًا.

فروى عن البراء كما تقدم. وروي عنه عن عمه كما ذكرناه أيضًا.

وروى عنه، قال: "مَرَّ بي خالي أبو بُرْدة بن دينار ومعه لواء" وهذا لفظ الترمذي فيه.

وروى عنه عن خاله، وسماه: هشيم في حديثه: الحارث عن عمرو، وهذا لفظ ابن ماجة فيه.

وروى عنه قال: "مَرَّ بِنَا نَاسٌ يَنْطَلِقُونَ".

وروى عنه: "إني لَأَطُوف عَلَى إِبِلٍ ضَلَّتْ لي في تلك الأحياء في عهد النبي ﷺ، إذا جاءهم رهط معهم لواء" وهذا في لفظ النسائي.

٢٩/ ٢٧ - باب في الرجل يزني بجارية امرأته [٤: ٢٦٨]

٤٤٥٨/ ٤٢٩٣ - عن حبيب بن سالم: "أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حُنَين، وقعَ عَلَى جارية امرأته، فرُفع إلى النعمان بن بَشير، وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقْضِيَنَّ فيك بقضية رسول اللَّه ﷺ: إن كَانَتْ أَحَلَّتْها لَكَ جَلَدتُكُ مائة، وإِن لم تكن أَحَلَّتها لك: رجمتك بالحجارة، فوجدوه أَحَلَّتها له، فجلده مائة".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٥٥١)]

قال قتادة: كتبتُ إلى حبيبِ بن سالم، فكتب إليّ بهذا.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 186 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.