Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب الحدود
  2. باب إذا أقر الرجل ولم تقر المرأة

ومنهم من قال: يجلد مائة، بكرًا كان أو ثيبًا، وهو قول ابن شهاب الزهري.

ومنهم من قال: بكرًا كان أم ثيبًا من غير تفصيل، وهو قول الشافعي.

وقال ابن إسحاق بن راهوية: يقتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول اللَّه ﷺ، فإن دَرَأ الإمام القتل، فلا ينبغي له أن يدرأ عنه جلد مائة، تشبيها بالزنى.

وقال أكثر الفقهاء: يُعزَّر. وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومالك، وسفيان الثوري، وأحمد وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح.

باب إذا أقرَّ الرجل ولم تُقِرَّ المرأة [٤: ٢٧٢]

٤٤٦٦/ ٤٣٠١ - عن سهل بن سعد ﵄، عن النبي ﷺ: "أن رجلًا أتاه، فأقَرَّ عنده: أنه زنى بامرأةٍ سَمَّاها، فبعثَ رسولُ اللَّه ﷺ إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكَرتْ أن تكون زنت، فجلده الحدَّ، وتركها".[حكم الألباني: صحيح]

• تقدم في أبي داود (٤٤٣٧).

في إسناده: عبد السلام بن حفص، أبو مصعب المدني. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بمعروف.

٤٤٦٧/ ٤٣٠٢ - وعن ابن عباس ﵄: "أن رجلًا من بَكْرِ بن ليث أتي النبيَّ ﷺ، فأقرَّ: أنه زني بامرأة أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فجلده مائةً، وكان بكرًا، ثم سأله البَيِّنَة على المرأة، فقالت: كذبَ واللَّهِ يا رسول اللَّه، فجلَدهُ حَدَّ الفِرْية ثمانين".[حكم الألباني: منكر: المشكاة (٣٥٧٨)، التحقيق الثاني، تيسير الانتفاع/ القاسم بن فياض]

• وأخرجه النسائي (٧٣٠٨ - الكبرى، الرسالة). وقال: هذا حديث منكر. هذا آخر كلامه.

وفي إسناده: القاسم بن فَيَّاض الأنباري الصنعاني، تكلم فيه غير واحد.

وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 191 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.