Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 192

  1. كتاب الحدود
  2. باب في الأمة تزني ولم تحصن

باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام [٤: ٢٧٣]

٤٤٦٨/ ٤٣٠٣ - عن عَلْقَمة والأسود، قال: قال عبد اللَّه -وهو ابن مسعود ﵁: "جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني عالجَتُ امرأةً من أقصى المدينةِ، فأصبتُ منها ما دون أنْ أمَسَّها، فأنا هذا، فأقِمْ عليَّ ما شئتَ، فقال عمر: قد ستَر اللَّهُ عليك، لو سترتَ على نفسك، فلم يَرُدَّ عليه النبيُّ ﷺ شيئًا، فانطلقَ الرجلُ، فأتبعه النبيُّ ﷺ رجلًا، فدعاه، فتلا عليه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] إلى آخر الآية، فقال رجل من القوم: يا رسول اللَّه، ألَهُ خاصَّة، أم للناس كافَّة؟ فقال: للناس كافة".[حكم الألباني: حسن صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٢٧٦٣) والترمذي (٣١١١، ٣١١٤) والنسائي (٧٣٢٦، ١١٢٤٧ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (١٣٩٨، ٤٢٥٤) والبخاري (٥٢٦).

وهذا الرجل: هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو، وقيل: غير ذلك.

٢٢/ ٣٢ - باب في الأمة تزني ولم تُحْصَن [٤: ٢٧٣]

٤٤٦٩/ ٤٣٠٤ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: "أن رسول اللَّه ﷺ سُئل عن الأمة إذا زَنَتْ، ولم تُحصَن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضَفِير".

قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة، والضَّفير: الحبل.[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٥٣) ومسلم (١٧٠٤) والنسائي (٧٢٦٠ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٢٥٦٥).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 192 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.