Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 206

  1. كتاب الديات
  2. باب الإمام يأمر بالعفو في الدم

١/ ٣ - باب الإمام يأمر بالعفو في الدم [٤: ٢٨٧]

٤٤٩٦/ ٤٣٣١ - عن أبي شُرَيح الخُزاعي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "مَنْ أُصيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فإنَّهُ يَخْتَارُ إحدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يعفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأخُذَ الدَّيَةَ، فإن أراد الرابعةَ فخذوا عَلَى يَدَيْهِ، ومن اعتدي بعد ذلك فله عذابٌ أَليم".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٦٢٣)]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٦٢٣).

وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

وفي إسناده أيضًا: سفيان بن أبي العَوْجاء السُّلَمي. قال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور.

وأبو شريح: -بضم الشين المعجمة، وفتح الراء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها حاء مهملة- اسمه خويلد بن عمرو، ويقال: كعب بن عمرو، ويقال: هائي، ويقال: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: غير ذلك، والأول: هو المشهور.

٤٤٩٧/ ٤٣٣٢ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: "ما رأَيْتُ النبي ﷺ رُفِع إليه شيءٌ فيه قصاص إلا أمرَ فيه بالعفو".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٤٧٨٤) وابن ماجة (٢٦٩٢).

٤٤٩٨/ ٤٣٣٣ - وعن أبي هريرة قال: "قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهدِ النبيِّ ﷺ، فرُفع ذلك إلى النبي ﷺ، فَدَفَعَهُ إلى وَلِيِّ المقتولِ، فقال القاتلُ: يا رسول اللَّه، واللَّه ما أَرَدْتُ قَتْلَه، قال: فقال رسول اللَّه ﷺ للولي: أَمَا إنَّهُ إنْ كان صادقًا ثُمَّ قتلْتة دَخَلْتَ النَّار، قال: فَخلَّى سبيلَه، قال: وكان مكتوفًا بنِسْعَة، فخرجَ يَجُرُّ نِسْعَتة، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٤٠٧) والنسائي (٤٧٢٢) وابن ماجة (٢٦٩٠). وقال الترمذي: حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 206 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.