Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 207

  1. كتاب الديات
  2. باب الإمام يأمر بالعفو في الدم

٤٤٩٩/ ٤٣٣٤ - وعن وائل بن حُجر ﵁ قال: "كُنْتُ عندَ النبي ﷺ إذ جِيءَ برجلٍ قاتلٍ في عُنُقِه النِّسْعَة، قال: فدعا وليَّ المقتول، فقال: أتَعْفُو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أَفَتَقْتُلُ؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما وَلَّي قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوْتَ عنه يَبُوءُ بإثمه وإثم بهاحبه، قال: فعفا عنه، قال: فانا رأيته يَجُرُّ النَّسْعة".[حكم الألباني: صحيح: م (٥/ ١٠٩)]

• وأخرجه النسائي (٤٧٢٤).

٤٥٠١/ ٤٣٣٥ - وعنه قال: "جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ بحبَشِيٍّ، فقال: إِن هذا قتلَ ابن أَخِي، قال: كيف قتلته؟ قال: ضَرَبْتُ رأسه بالفاس، ولم أُرِدْ قَتْلَه، قال: هَلْ لَكَ مالٌ تُؤَدِّي دِيَته؟ قال: لا، قال: أفرأيتَكَ إِن أرسلتكَ تسألُ الناس تجمع ديته؟ قال: لا، قال: فموَاليكَ يعطونك ديته؟ قال: لا، قال: للرجل: خذه، فخرج به ليقتله، فقال رسول اللَّه ﷺ: أما إنه إن قَتلَه كان مِثْلَه، فبلغ به الرجل حيثُ يسمع قولَه، فقال: هو ذا، فمُرْ فيه ما شئتَ، فقال رسول اللَّه ﷺ: أرْسِله يَبُوء بإثم صاحبه وإثمه، فيكون من أصحاب النار، قال: فأرْسَلَه".[حكم الألباني: صحيح بما قبله]

• وأخرجه مسلم (١٦٨٠) والنسائي (٤٧٢٧).

٤٥٠٢/ ٤٣٣٦ - وعن أبي أمامة بن سهل، قال: "كُنَّا مع عثمان، وهو محصورٌ في الدار وكان في الدار مَدخل، مَنْ دخله سمع كلامَ مَنْ على البلاطِ، فدخله عثمان، فخرج إلينا، وهو مُتَغَيِّر لونُه، فقال: إنهم ليتَوَاعَدُونني بالقتل آنِفًا، قلنا: يَكْفِيْكَهم اللَّه يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يَحِلّ دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، فواللَّه ما زنيتُ في جاهلية ولا إسلام قَطُّ،

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 207 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.