Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب الديات
  2. باب القتل بالقسامة

• وأخرجه البخاري (٧١٩٢) ومسلم (١٦٦٩) والنسائي (٤٧١٤) وابن ماجة (٢٦٧٧).

قال الخطابي: أنكر بعض الناس قوله: "وإما أن يُؤذنوا بحرب" وقال: إن الأمة أجمعت على خلاف هذا القول.

فدل على أن خبر القسامة غير معمول به. ووجه الكلام بيِّن، وتأويله صحيح. وذلك: أنهم إذا امتنعوا من القسامة لزمتهم الدية. فأبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أُوذِنُوا بالحرب، كما يؤذنون بها إذا امتنعوا من أداء الجزية.

قوله: "من عنده" هو في الحديث الآخر: "من إبل الصدقة" وإبل الصدقة: للفقراء والمساكين، لا تؤدى في الديات، فرأى تطييب قلوب الفريقين، ووداه من عنده، وتسلَّفها من إبل الصدقة، حتى يؤديها مما أَفاء اللَّه عليه من خُمُس المغنم، لأن النبي ﷺ لم يكن يجتمع عنده من سهمه ما يبلغ المائة لإعطائه لهم.

ومن روى "إبل الصدقَة" أخبر عن ظاهر الأمر.

ومن روى "مِنْ عِنْدَه" أخبر عن باطن القصة.

٤٥٢٢/ ٤٣٥٧ - وعن عمرو بن شعيب، عن رسول اللَّه ﷺ: "أنه قَتَلَ بالقسامة رجلًا من بني نَضرِ بن مالك بِبحرَةِ الرّغاءِ عَلَى شطِّ لَيَّة البَحْرَة، قال: القاتل والمقتول منهم".[حكم الألباني: ضعيف معضل]

وهذا لفظ محمود -يعني ابنَ خالد- "ببحرة" أقامه محمود وحده "على شَطِّ لَية".

هذا معضل، وعمرو بن شعيب اختلف في الاحتجاج بحديثه.

والبَحْرة: البلدة. وليه: موضع قِبَل الطائف، كثير السّدرِ، وهي بفتح اللام، وتشديد الياء آخر الحروف، وفتحها وتاء تأنيث.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 217 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.