Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الديات
  2. باب في ترك القود بالقسامة

باب في ترك القود بالقسامة [٤: ٣٠١]

٤٥٢٣/ ٤٣٥٨ - عن سعيد بن عبيد الطائي، عن بُشير بن يسار، زعم: "أن رجلًا مِنْ الأنصار يقال له: سَهْل بن أبي حَثْمة، أخبره: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خَيْبَر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدَهم قتيلًا، فقالوا للدَّين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا، فانطلقنا إلى نبي اللَّه ﷺ قال فقال لهم: تأتوني بالبينة عَلَى مَن قتل؟ قالوا: ما لنَا بَيِّنَة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: لا نرضي بأيمان اليهود، فكره نبيُّ اللَّه ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَه، فَوَدَاه مائةً من إبل الصدقة".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٦٨٩١) ومسلم (١٦٦٩) والنسائي (٤٧١٠). ولم يذكر مسلم لفظ الحديث.

انظر ما سلف برقم (٤٥٢٠)، (٤٥٢١).

بُشير: بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعدها راء مهملة

ويسار: بفتح الياء آخر الحروف وسين مهملة وبعد الألف راء مهملة.

تمسك من قال: إنه يبدأ بيمين المدعَى عليه بظاهر هذا الحديث.

وقد قال مسلم بن الحجاج: رواية سعيد غلط، ويحيى بن سعيدة أحفظ منه.

وقال البيهقي: وهذا يحتمل أن لا يخالفه رواية يحيى بن سعيد عن بُشير، وكأنه أراد بالبينة: أيمان المدعين، مع اللَّوْث، كما فسره يحيى بن سعيد، وطالبهم بالبينة، كما في هذه الرواية، فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان، كما في رواية يحيى بن سعيد، فلما لم يحلفوا رَدَّها على اليهود، كما في الروايتين جميعًا. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه.

وقد ذكرنا فيما تقدم: اتفاق الحفاظ عَلَى البُداءة بالمدعين.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 218 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.