Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 219

  1. كتاب الديات
  2. باب في ترك القود بالقسامة

٤٥٢٤/ ٤٣٥٩ - وعن عَباية بن رِفاعة، عن رافع بن خديج، قال: "أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤُه إلى النبي ﷺ، فذكروا ذلك له، فقال: لكم شَاهِدَانِ يَشْهدَانِ عَلَى قَتْلِ صاحبكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه لم يكن ثَمَّ أَحَدٌ من السلمين، وإِنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظمَ من هذا، قال: فَاخْتَارُوا مِنْهُم خمسِينَ فاستحلفوهم، فأبوا فودَاهُ النبي ﷺ من عنده".[حكم الألباني: صحيح بما قبله]

٤٥٢٥/ ٤٣٦٠ - وعن عبد الرحمن بن بُجَيْد، قال: "إن سهلًا، واللَّه، أوهم الحديثَ، إن رسول اللَّه ﷺ كتبَ إلى يهود: أنَّهُ قَدْ وُجِدَ بين أَظْهُرِكم قتيل، فَدُوه، فكتبوا يحلفون باللَّه خمسين يمينًا: ما قتلناه، ولا علمنا قاتلًا، قال: فوداه رسول اللَّه ﷺ من عنده مائة ناقة".[حكم الألباني: منكر]

• في إسناده: محمد بن إسحاق.

وقد تقدم الكلام عليه. وقال الإمام الشافعي ﵀: فقال لي قائل: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بُجَيْد؟ قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع النبي ﷺ، وإن لم يكن سمع منه: فهو مرسل، ولسنا وإياك نثبت المرسل، وقد علمتُ سهلًا صحب النبي ﷺ وسمع منه- وساق الحديث سياقًا لا يشبه إلا الإثبات. فأخذت به لما وصفت.

٤٥٢٦/ ٤٣٦١ - وعن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يَسار، عن رجال من الأنصار: "أن النبي ﷺ قال لليهود -وبدأ بهم- يَحْلِفُ مِنكم خَمْسُونَ رَجُلًا، فأبَوْا، فقال للأنصار: اسْتَحِقُّوا، قالوا: نحلِفُ على الغَيْبِ يا رسول اللَّه؟ ! ! فجعلها رسول اللَّه ﷺ ديةً على يهود، لأنه وُجِد بين أظهرهم".[حكم الألباني: شاذ]

• قال بعضهم: وهذا ضعيف، لا يلتفت إليه.

وقد قيل للإمام الشافعي ﵀: فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 219 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.