٤٥٦٢/ ٤٣٩٥ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵄: "أن النبي ﷺ قال في خطبته -وهو مُسْنِدٌ ظهره إلى الكعبة-: في الأصابع عَشْرٌ عشر".[حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (٢٦٥٣)]
• وأخرجه النسائي (٤٨٥٠ - ٤٨٥١) وابن ماجة (٢٦٥٣).
٤٥٦٣/ ٤٣٩٦ - وعنه، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "في الأسنان: خمس، خمس".[حكم الألباني: حسن صحيح: الإرواء (٢٢٧١)]
• وأخرجه النسائي (٤٨٤١، ٤٨٤٢).
٤٥٦٤/ ٤٣٩٧ - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يُقَوِّم دِيةَ الخطأ على أهلِ القُرى: أربعمائة دينار، أو عَدْلها من الوَرِق، يُقَوِّمها على أثمان الإبل، فإِذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتها، وإذا هاجَتْ رِخَصًا نَقَص من قيمتها، وبَلَغَتْ على عَهْدِ رسول اللَّه ﷺ: ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعَدْلُها من الورق: ثمانيةُ آلاف درهم".
"وقَضَى رسولُ اللَّه ﷺ على أهل البَقَر مائتي بقرة، ومن كان دِيَةُ عَقْلِه في الشاء: فألفَيْ شاة".
قال: وقال رسول اللَّه ﷺ: "إن العَقْل ميراثٌ بين ورثة القتيل على قَرابتهم، فما فَضَل فللعَصَبة".
"قال: وقَضَى رسولُ اللَّه ﷺ في الأنف إذا جُدِعَ: الديةُ كاملةً، وإن جُدِعَتْ ثَنْدُوَته: فنِصْف العقل: خمسون من الابل، أو عَدْلها من الذَّهب أو الوَرِق، أو مائةُ بَقَرةٍ، أو ألفُ شاة، وفي اليد إذا قطعت: نصف العَقْلِ، وفي الرِّجْل: نصف العقل، وفي المأمومة: ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثُلُثٌ، أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثلُ ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبَع: عَشْرٌ من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سِنٍّ".