Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب الديات
  2. باب في ديات الأعضاء

"وقضى رسولُ اللَّه ﷺ: أن عَقْل المرأةِ بين عصبتها مَنْ كانوا لا يرثون منها شيئًا، إلا ما فَضَل عن ورثتها، فإن قَتَلتْ فعقلُها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول اللَّه ﷺ: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقربُ الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا".[حكم الألباني: حسن: الإرواء (٦/ ١١٧ - ١١٨)]

وأخرجه النسائي (٤٨٠١) ومختصرًا قطعًا (٤٨٤١، ٤٨٤٢، ٤٨٥٠، ٤٨٥١) وانظر ما سلف برقم (٤٥٦٢)، (٤٥٦٣) وابن ماجة (٢٦٣٠).

وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي. وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.

٤٥٦٥/ ٤٣٩٨ - وعنه، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ: مُغلَّظٌ مِثلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، ولا يقتل صاحبه".

قال: وزادنا خَليلٌ عن ابن راشد "وذلك أن يَنْزُوَ الشيطان بين الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا في غَيْرِ ضَغِينَةً ولا حَمْلِ سِلَاح".[حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله]

• وخليل -هذا- لم ينسب. وقد تقدم الكلام على محمد بن راشد وعمرو بن شعيب.

٤٥٦٦/ ٤٣٩٩ - وعن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد اللَّه بن عمرو ﵃: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "في المَوَاضِحِ خَمْسٌ".[حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (٢٦٥٥)]

• وأخرجه الترمذي (١٣٩٠) والنسائي (٤٨٥٢) وابن ماجة (٢٦٥٥). وقال الترمذي: حسن.

٤٥٦٧/ ٤٤٠٠ - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال: "قضى رسولُ اللَّه ﷺ في العين القائمة السَّادَّةِ لمكانها: بثلث الدِّية".[حكم الألباني: حسن احتمالًا: النسائي (٤٨٤٠)]

• وأخرجه النسائي (٤٨٤٠)، وزاد: "في اليد الشَّلَّاء: -إذا قطعت- بثلث ديتها، وفي السن السَّوداء -إذا نُزِعت- بثلث ديتها".

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 3، ص 234 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.