٧١/ ١٦٣ - ١٦٤ - باب في قتل الذر [٤: ٥٣٨]
٥٢٦٥/ ٥١٠٢ - عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁: "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: نزَلَ نَبيٌّ مِنَ الأنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأمَر بجهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بها فأُحْرِقَتْ، فأوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ: فَهَلّا نملةً واحدةً؟ ".[حكم الألباني: صحيح: صحيح الجامع (٦٦٣٥): ق]
• وأخرجه مسلم (١٤٩/ ٢٢٤١) والنسائي (٥٦١٥ - الكبرى، العلمية) والبخاري (٣٣١٩).
٥٢٦٦/ ٥١٠٣ - وعن أبي سَلَمة بن عَبدِ الرحمن، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه ﷺ: "أَنَّ نملةً قَرَصَتْ نبيًا مِنَ الأنبياءِ، فأمرَ بِقَرْيَةِ النَّمل فأُحْرِقَتْ، فأوحى اللَّهُ ﷿ إليهِ: أنْ إن قرصتك نملةٌ أهلكتَ أمةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ؟ ".[حكم الألباني: صحيح: خ (٣٠١٩)]
• وأخرجه البخاري (٣٠١٩) ومسلم (١٤٨/ ٢٢٤١) والنسائي (٤٣٥٨) وابن ماجة (٣٢٢٥).
٥٢٦٧/ ٥١٠٤ - وعن ابن عباس ﵄ "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوابِّ: النملةِ، والنحلةِ، والهدْهُدِ، والصُّرَد".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٣٢٢٤)]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٢٢٤).
٥٢٦٨/ ٥١٠٥ - وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه ﵁، قال: "كُنَّا مَعَ رَسولِ اللَّه ﷺ سفَرٍ، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرَةً معها فَرْخَانِ فأخذنَا فَرْخَيْها، فجاءت الحُمَّرة، فَجَعَلَتْ تُعَرِّشُ، فجاء النبي ﷺ، فقال: مَنْ فَجَعَ هذِهِ بِوَلَدِها؟ رُدُّوا وَلَدَها إليها، ورأى قرية نَمْل قَدْ حَرَّقْنَاهَا، فقال: مَنْ حَرَّقَ هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنهُ لا ينبغي أن يُعَذِّبَ بالنار إِلا ربُّ النارِ".[حكم الألباني: صحيح]
• تقدم في أبي داود (٢٦٧٥).