Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 318

  1. كتاب الصلاة
  2. باب تفريع
  3. باب استئذان المحدث الإمام

١١١١/ ١٠٦٩ - وعن يعلَى بن شَدَّاد بن أوس قال: "شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمَّع بنا، فنظرت، فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب النبي ﷺ، فرأيتهم مُحتَبين والإمام يخطب".[حكم الألباني: ضعيف]

• قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك، وشريح، وصعصعة بن صُوحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة، قال: لا بأس بها. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا كرهها، إلا عبادة بن نُسيٍّ.[حكم الألباني: لم أر من وصل ذلك عنهم]

باب الكلام والإمام يخطب [١: ٤٣٣]

١١١٢/ ١٠٧٠ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا قلت: أنصت والإمام يخطب. فقد لَغَوْت".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه مسلم (٨٥١) والنسائي (١٤٠١) و (١٤٠٢) وابن ماجة (١١١٠) والبخاري (٩٣٤).

١١١٣/ ١٠٧١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نَفَر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا اللَّه ﷿، إن شاء أعطاه، كان شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوتٍ، ولم يَتخطَّ رقبة مسلم، ولم يُؤذ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن اللَّه ﷿ يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] ".[حكم الألباني: حسن]

• قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.

١٠٨/ ٢٢٨ - ٢٣٠ - باب استئذان المحدثِ الإِمام [١: ٤٣٤]

١١١٤/ ١٠٧٢ - عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف".[حكم الألباني: صحيح]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 1، ص 318 (SanadKitab #20944, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.