Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 18

  1. كتاب النكاح
  2. باب قوله تعالى ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن﴾

• وأخرجه البخاري (٤٥٢٩، ٥١٣٠) والترمذي (٢٩٨١) والنسائي (×). وقال الشافعي: وهذا أبين ما في القرآن، من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا، وأن على الولي أن لا يَعْضُلها، إذا رضيت أن تنكح بالمعروف، قال: وجاءت السنة بمثل معنى كتاب اللَّه ﷿.

١٩/ ٢٠ - ٢١ - باب إذا أنكح الوليّان [٢: ١٩٣]

٢٠٨٨/ ٢٠٠٣ - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة، عن النبي ﷺ قال: "أيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَهَا وَليَّانِ فهي للأول منهما، وأيُّمَا رجل باع بَيْعًا من رجلين فهو للأول منهما".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (١١١٠) والنسائي (٤٦٨٢) وابن ماجة (٢١٩٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة.

باب قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [٢: ١٩٣]

٢٠٨٩/ ٢٠٠٤ - عن عكرمة عن ابن عباس -قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس- في هذه الآية: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زَوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• أخرجه البخاري (٤٥٧٩، ٦٩٤٨).

٢٠٩٠/ ٢٠٠٥ - وعنه عن ابن عباس قال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩] وذلك

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 18 (SanadKitab #20944, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.