Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 19

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الاستئمار

أن الرجل كان يرث امرأةَ ذي قرابته فَيعْضُلها حتى تموت، أو تَردَّ إليه صَدَاقها، فأحكم اللَّه عن ذلك، ونهى عن ذلك".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه البخاري (٤٥٧٩) والنسائي (١١٠٢٨ - الكبرى).

٢٠٩١/ ٢٠٠٦ - وفي رواية: قال: "فوعظ اللَّه ذلك".[حكم الألباني: صحيح بما قبله]

٢٠/ ٢٢ - ٢٣ - باب في الاستئمار [٢: ١٩٤]

٢٠٩٢/ ٢٠٠٧ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا تُنكح الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأمَر، ولا البكرُ إلا بإذنها، قالوا: يا رسول اللَّه، وما إذنها؟ قال: أن تسكت".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥١٣٦) ومسلم (٦٤/ ١٤١٩) والترمذي (١١٥٧) والنسائي (٣٢٦٥، ٣٢٦٧) وابن ماجة (١٨٧١).

٢٠٩٣/ ٢٠٠٨ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "تسْتَأمرَ اليتيمة في نفسها، فإن سكتتْ فهو إذنها، وإن أبتْ فلا جواز عليها".[حكم الألباني: حسن صحيح] والإخبار في حديث يزيد، قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.

• وأخرجه الترمذي (١١٠٩) والنسائي (٣٢٧٠). وقال الترمذي: حديث حسن، هذا آخر كلامه.

٢٠٩٤/ ٢٠٠٩ - وفي رواية قال: "فإن بكت أو سكتت"، زاد "بكت".[حكم الألباني: شاذ]

قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس -يريد عبد اللَّه بن إدريس الأودي الكوفي-. قال أبو داود: ورواه أبو عمرٍو ذكوان عن عائشة: قالت: "يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: سكاتها إقرارها".

• هكذا ذكره معلقًا، وقد أخرجه البخاري (٦٩٤٦) ومسلم (١٤٢٥) والنسائي (٣٢٦٦ - المجتبى)، (٥٣٧٦ - الكبرى) مسندًا بمعناه.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 19 (SanadKitab #20944, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.