Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب الطلاق
  2. باب حتى متى يكون لها الخيار؟

باب من قال كان حرًّا [٢: ٢٣٧]

٢٢٣٥/ ٢١٤٣ - عن الأسود عن عائشة: "أن زوج بريرة كان حُرًّا حين أُعْتِقَتْ، وأنها خُيِّرَت فقالت: ما أحبُّ أن كون معه وإن لي كذا وكذا".[حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (٢٧٥٤) والترمذي (١١٥٥) والنسائي (٢٦١٤، ٣٩٤٩، ٣٤٥٠، ٢٦٤٢) وابن ماجة (٢٠٧٤) بنحوه. وقوله: "كان حرًّا" هو من كلام الأسود بن يزيد، جاء ذلك مفسرًا، وإنما وقع مدرجًا في الحديث. وقال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: "رأيته عبدًا" أصح. هذ آخر كلامه. وقد روى عن الأسود عن عائشة: "أن زوجها كان عبدًا"، فاختلفت الرواية عن الأسود، ولم تختلف عن ابن عباس وغيره ممن قال: "كان عبدًا". وقد جاء عن بعضهم أنه من قول إبراهيم النخعي، وعن بعضهم أنه من قول الحكَم بن عُتَيبة. قال البخاري: وقول الحكم مرسل. هذا آخر كلامه. وروى القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن، كلهم عن عائشة: "أن زوج بَريرة كان عبدًا"، والقاسم هو ابن أخي عائشة، وعروة هو ابن أختها، وكانا يدخلان عليها بلا حجاب، وعمرة كانت في حجر عائشة، وهؤلاء أخص الناس بها. وأيضًا فإن عائشة ﵂ كانت تذهب إلى خلاف ما روي عنها، وكان رأيها: أنه لا يثبت لها الخيار تحت الحر. وروى نافع عن صفية بنت أبي عبيد: "أن زوج بريرة كان عبدًا"، قال البيهقي: إسناد صحيح. وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، فقال: إنه حر، وقال الناس: إنه عبد، والأسود: هو أبو عمرو، ويقال أبو عبد الرحمن، النخعي، من تابعي أهل الكوفة.

باب حتى متى يكون لها الخيار؟ [٢: ٢٣٨]

٢٢٣٦/ ٢١٤٤ - عن عائشة: "أن بريرة أُعْتِقَتْ وهي عند مغيث، عبدٍ لآلِ أبي أحمد، فَخَيَّرَها رسول اللَّه ﷺ، وقال لها: إن قَرُبَكِ فلا خِيَارَ لكِ".[حكم الألباني: ضعيف]

• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 61 (SanadKitab #20944, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.