Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الطلاق
  2. باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟

١٧/ ٢١ - ٢٢ - باب في المملوكين يعتقان معًا، هل تُخيَّر امرأته؟ [٢: ٢٣٨]

٢٢٣٧/ ٢١٤٥ - عن عائشة: "أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجٌ، قال: فسألتِ النبيَّ ﷺ عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه النسائي (٣٤٤٦) وابن ماجة (٣٥٣٢). وفي إسناده عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، وقد ضعفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي.

١٨/ ٢٢ - ٢٣ - باب إذا أسلم أحد الزوجين [٢: ٢٣٨]

٢٢٣٨/ ٢١٤٦ - عن ابن عباس: "أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول اللَّه ﷺ، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول اللَّه، إنها قد كانت أسلمت معي، فَرَدَّهَا عليه".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (١١٤٤)، وقال: حسن صحيح.

٢٢٣٩/ ٢١٤٧ - وعن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه ﷺ، فتزَوَّجَتْ، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه، إني قد كنت أسلمتُ، وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه ﷺ من زوجها الآخر، ورَدَّها إلى زوجها الأول".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٠٠٨).

١٩/ ٢٣ - ٢٤ - بابٌ إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ [٢: ٢٣٩]

٢٢٤٠/ ٢١٤٨ - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسول اللَّه ﷺ ابنَتهُ زينبَ على أبي العاصي بالنكاح الأول، لم يُحدث شيئًا -قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين".[حكم الألباني: صحيح: دون ذكر السنتين]

• وأخرجه الترمذي (١١٤٣) بذكر ست سنين، وابن ماجة (٢٠٠٩) بذكر سنتين. وفي حديث الترمذي: "بعد ست سنين". وفي حديث ابن ماجة "بعد سنتين". وقال الترمذي:

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 62 (SanadKitab #20944, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.