Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 240

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

٨ - أول كتاب الضحايا

باب ما جاء في إيجاب الأضاحي [٣: ٤٩]

٢٧٨٨/ ٢٦٧٠ - عن مِخْنَفِ بن سُليم قال -ونحن وقوف مع رسول اللَّه ﷺ بعرفات- قال: "يا أيها الناس، إنَّ على كلِّ أهلِ بيت في كل عام أُضحيةً وعَتيرَةً، أتدرونَ ما العَتيرَة؟ هذه التي يقول الناس الرَّجَبية".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه الترمذي (١٥١٨٠) والنسائي (٤٢٢٤) وابن ماجة (٣١٢٥). وقال الترمذي: حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عوف. هذا آخر كلامه.

وقد قيل: إن هذا الحديث منسوخ بقوله ﷺ: "لا فَرَع ولا عتيرة".

وقيل: لا فرع واجبًا، ولا عتيرة واجبة، ليكون جمعًا بين الأحاديث.

وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول.

وقال أبو بكر المعافري: وحديث مخنف بن سليم ضعيف، ولا يحتج به. هذا آخر كلامه.

وأبو رملة اسمه عامر، وهو بفتح الراء المهملة، وبعدها ميم ساكنة، ولام مفتوحة، وتاء تأنيث.

وقال البيهقي: في حديث مخنف بن سليم: وهذا -إن صح- فالمراد به على طريق الاستحباب، وقد جمع بينهما وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع، هذا آخر كلامه.

وقد قال الخطابي: وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وكان يروى فيها شيئًا، ولم يره منسوخًا.

وقال اليحصبي: وقال بعض السلف ببقاء حكمها.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 240 (SanadKitab #20944, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.