Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 241

  1. كتاب الضحايا
  2. باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي

٢٧٨٩/ ٢٦٧١ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن النبي ﷺ: "أُمرت بيوم الأضحى عيدًا، جعله اللَّه ﷿ لهذه الأمة -قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا مَنيحَةً أنثى، أفأضَحِّي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شَعَرك وأظفارك، وتقصُّ شاربك، وتحلقُ عانتك، فتلك تمامُ أُضحيتك عند اللَّه ﷿".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه النسائي (٤٣٦٥). قيل: سميت الضحية، وسمي بذلك اليوم: لأن وقتها وقت ضحاء النهار، وهو ارتفاعه.

باب الأضحية عن الميت [٣: ٥٠]

٢٧٩٠/ ٢٦٧٢ - عن حَنَش -وهو أبو المعتمر الكناني الصنعاني- قال: "رأيت عليًا يضحِّي بكبشين، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول اللَّه ﷺ أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أُضَحِّي عنه".[حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (١٤٩٥) وقال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث شَريك. هذا آخر كلامه.

وحنش تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان البستي: كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به.

وشريك: هو ابن عبد اللَّه القاضي، وفيه مقال، فقد أخرج له مسلم في المتابعات.

١/ ٢ - ٣ - باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي [٤: ٥١]

٢٧٩١/ ٢٦٧٣ - عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "من كان له ذِبحٌ يَذبَحُهُ فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحِجْة فلا يأخُذَنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، حتى يُضَحّي".[حكم الألباني: حسن صحيح: م]

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 241 (SanadKitab #20944, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.