Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب الضحايا
  2. باب ما يستحب من الضحايا

• وأخرجه مسلم (٤٢/ ١٩٧٧) والترمذي (١٥٢٣) والنسائي (٤٣٦١، ٤٣٦٢) وابن ماجة (٣١٤٩) بمعناه.

• وفي لفظ لمسلم: "فلا يمس شيئًا من شعره وبَشَره شيئًا".

وفي لفظ لابن ماجة: "فلا يمس من شعره ولا بَشره شيئًا".

قال بعضهم: أراد بالعشر: شعر الرأس، وبالبشر: شعر البدن، فعلى هذا لا يدخل فيه قلْم الظُّفر، ولا يكره.

وقيل: أراد بالشَعَر: جميع الشعر، والبشر: الأظفار.

ويؤيد هذا اللفظ: الحديث عند مسلم، وعند جميع من ذكر معه مشتمل على الشعر والظفر.

والذبح -بكسر الذال المعجمة- هو المذبوح، كالطِّحن، بمعنى المطحون، أي من كان له كبش يذبحه.

ذكر بعضهم: أن مذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب: المنع من الحلق والتقليم، أخذًا بحديث أم سلمة.

ومذهب الشافعي: حمله على الندب، واستدل على أنه ليس بواجب بحديث عائشة: "أن رسول اللَّه ﷺ بعث بالهدى مع أبيها، فلم يَحرُم على رسول اللَّه ﷺ شيء أحلَّه اللَّه، حتى نحر الهدي".

وقال أبو حنيفة: لا يكره.

٢/ ٣ - ٤ - باب ما يستحب من الضحايا [٣: ٥١]

٢٧٩٢/ ٢٦٧٤ - عن عائشة: "أن رسول اللَّه ﷺ أمر بكبْش أقْرَن، يَطأ في سَوادٍ ويَنظرُ في سواد، ويبْرُك في سَواد، فأُتِيَ به، فَضَحَّى به، فقال: يا عائشة، هَلُمِّي المُدْية، ثم قال: اشْحَذِيها

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 242 (SanadKitab #20944, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.