Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الضحايا
  2. باب في العقيقة

• وأخرجه البخاري (٥٤٧١، ٥٤٧٢) موقوفًا، وأخرجه مسندًا تعليقًا، وأخرجه الترمذي (١٥١٥) والنسائي (٤٢١٤) وابن ماجة (٣١٦٤) مسندًا، وقال الترمذي: صحيح.

٢٨٤٠/ ٢٧٢٢ - وعن الحسن -وهو البصري- أنه كان يقول: "إماطة الأذى حلق الرأس".[حكم الألباني: صحيح مقطوع]

٢٨٤١/ ٢٧٢٣ - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين كَبْشًا كَبْشًا".[حكم الألباني: صحيح: لكن في رواية النسائي: "كبشين كبشين" وهو الأصح]

• وأخرجه النسائي (٤٢١٩).

٢٨٤٢/ ٢٧٢٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أُراه عن جده قال: "سئل رسول اللَّه ﷺ عن العقيقة؟ فقال: لا يُحِبُّ اللَّهُ العُقُوقَ -كأنه كره الاسم- وَمنْ وُلد له فأحبَّ أن يَنْسُكَ عنه فلينسك: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة، وسئل عن الْفَرع؟ قال: والفرع حق، وأن تَتْرُكُوه حتى يكون بَكْرًا شُغْزُبًّا ابنَ مَحَاضٍ، أو ابنَ لَبون، فتعطيه أرْمِلةً أو تحملَ عليه في سبيل اللَّه- خَيْرٌ من أن تذبحه، فيلزِقَ لحمه بَوبَره، وتكْفأ إناءك، وتُوَلِّهَ نَاقَتَك".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه النسائي (٤٢١٢). وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.

وكفأت الإناء: كببته، وقلبته، وأكفأه أيضًا، لغتان، وقال بعضهم: كفأت قلبت، وكفأت أمَلْت، وهو مذهب الكسائي.

ويريد بالإناء ههنا: المِحْلَب الذي يحلب فيه الناقة، يقول: إذا ذبحت ولدها انقطعت مادة اللبن، فلا يبقى لك لبن تحلبه فيه فتقلبه، و"توله ناقتك" أي تفجعها بولدها، والوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجل، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله.

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 261 (SanadKitab #20944, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.