٢٨٦٧/ ٢٧٤٧ - وعن شَهر بن حَوْشب، أن أبا هريرة حدثه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إنّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ، أو المَرْأَةَ، بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَهً، ثُمَّ يَحضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لهُمَا النَّار"، وقال: وقرأ عليَّ أبو هريرة من ههنَا ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢] حتى بلغ: ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء: ١٣] [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (٢١١٧) وابن ماجة (٢٧٠٤) بنحوه، وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه.
وشهر بن حوشب: قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.
باب ما جاء في الدخول في الوصايا [٣: ٧٢]
٢٨٦٨/ ٢٧٤٨ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: "يا أبا ذر، إني أراكَ ضعيفًا، وإني أُحِبُّ لك ما أُحِبُّ لنفسي، فلا تأمَّرنَّ على اثنين، ولا تَوَلّيَنّ مَالَ يَتِيمٍ".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٨٢٦) والنسائي (٣٦٦٧).
باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين [٣: ٧٣]
٢٨٦٩/ ٢٧٤٩ - عن ابن عباس: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث.[حكم الألباني: حسن صحيح]
• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
٤/ ٦ - باب في الوصية للوارث [٣: ٧٣]
٢٨٧٠/ ٢٧٥٠ - عن أبي أمامة، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إنَّ اللَّه قَدْ أعْطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصيَّةَ لِوَارِثٍ".[حكم الألباني: حسن صحيح]