Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 333

  1. كتاب الخراج والإمارة
  2. باب في حكم أرض خيبر

الشطر، وكان رسول اللَّه ﷺ يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وَسْقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعير".[حكم الألباني: حسن الإسناد]

٣٠٠٧/ ٢٨٨٧ - وعنه أن عمر قال: "أيُّهَا الناس، إن رسول اللَّه ﷺ كان عامل يهود خيبر على أنَّا نُخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فَلْيَلْحَقْ به، فإني مُخْرِجٌ يهود، فأخرجهم".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه البخاري (٢٧٣٠) بنحوه مطولًا.

٣٠٠٨/ ٢٨٨٨ - وعن عبد اللَّه بن عمر، قال: "لما افتتحت خيبر سألتْ يهود رسولَ اللَّه ﷺ أن يُقِرّهُمْ على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول اللَّه ﷺ: أُقِرُّكم فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئنَا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السُّهْمَان من نصف خيبر، ويأخذ رسول اللَّه ﷺ الخمس، وكان رسول اللَّه ﷺ أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسْق تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا، فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي ﷺ فقال لهن: مَنْ أَحَبَّ مِنْكنَّ أَن أقسِمَ لهَا نَخلًا بِخَرْصِهَا مائةَ وَسْق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقًا: فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا".[حكم الألباني: حسن الإسناد: م]

• وأخرجه مسلم (١٥٥١) وابن ماجة (٢٤٦٧) مختصرًا، والترمذي (١٣٨٣) والنسائي (٣٩٢٩، ٣٩٣٠).

٣٠٠٩/ ٢٨٨٩ - وعن أنس: "أن رسول اللَّه ﷺ غزا خيبر، فأصبناها عَنْوَةً فجُمِع السبي".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٣٧١) ومسلم (١٣٦٥) والنسائي (٦٥٩٩ - الكبرى) أتم منه، وتقدم في أبو داود (٢٩٩٨).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 333 (SanadKitab #20944, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.