Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 334

  1. كتاب الخراج والإمارة
  2. باب في حكم أرض خيبر

٣٠١٠/ ٢٨٩٠ - وعن سهل بن أبي حَثْمة، قال: "قسم رسول اللَّه ﷺ خيبر نصفين: نصفًا لنوائبه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وحثمة: فتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة، وفتح الميم، وبعدها تاء تأنيث.

واسم أبي حثمة: عبد اللَّه، وقيل عامر.

٣٠١١/ ٢٨٩١ - وعن بُشَيرُ بن يسار: "أنه سمع نفرًا من أصحاب النبي ﷺ قالوا -فذكر هذا الحديث- قال: فكان النِّصف سهام المسلمين، وسهم رسول اللَّه ﷺ، وعزل النصف للمسلمين، لما ينوبه من الأمور والنوائب".[حكم الألباني: صحيح الإسناد]

٣٠١٢/ ٢٨٩٢ - وعن بُشَير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي ﷺ: "أنّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جَمَعَ كُلِّ سَهْم: مائَةَ سَهْم، فكان لرسول اللَّه ﷺ والمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور، ونوائب الناس".[حكم الألباني: صحيح الإسناد]

• بشير: بضم الباء الموحدة، وفتح الشين المعجمة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها راء مهملة.

٣٠١٣/ ٢٨٩٣ - وعن بُشَير بن يسار، قال: "لما أفاء اللَّه على نبيه ﷺ خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جَمع كُلِّ سهم مائة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به: الْوَطِيحَةَ والْكُتَيْبَة وما أُحِيزَ معهما، وعزل النصف الآخر، فقسمه بين المسلمين الشِّقَّ والنَّطاة وما أُحِيز معهما، وكان سهم رسول اللَّه ﷺ فيما أُحيز معهما".[حكم الألباني: صحيح بما قبله]

• هذا مرسل.

٣٠١٤/ ٢٨٩٤ - وعنه: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ لما أفاء اللَّه عليه خيبر، قسمها ستةً وثلاثين سَهْمًا، فعزل للمسلمين الشَّطر: ثمانية عشر سهمًا، يجمع كلُّ سهم مائةً، النبيُّ ﷺ معهم، له

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 334 (SanadKitab #20944, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.