فَصْلٌ
الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (١)، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَمَنْدَادٍ (٢) أَنَّهُ مَذْهَبُ الْمَغَارِبَةِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ.
وَقَالَ أَكْثَرُ (٣) الْمَالِكِيِّينَ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ إِنَّهُ يَقْتَضِي (٤) الْفَوْرَ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى * مَا نَقُولُهُ أَنَّ لَفَظَّةَ (افْعَلْ) لَا تَتَضَمَّنُ الزَّمَانَ (٥) إِلَّا كَتَضَمُّنِ الْأِخْبَارِ عَنِ (٦) الْفِعْلِ لِلزَّمَانِ *، (٧) وَلَوْ أَنَّ مُخْبِرًا يُخْبِرُ أَنَّهُ يَقُومُ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا إِذَا وُجِدَ قِيَامُهُ (٨) مُتَأَخِّرًا، * فَكَذَلِكَ (٩) مَنْ أُمِرَ بِالْقِيَامِ لَا يَكُونُ تَارِكًا لِمَا أُمِرَ بِهِ (١٠) إِذَا وُجِدَ (١١) مِنْهُ الْقِيَامُ مُتَأَخِّرًا * (١٢).