Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyarah fi Ushulil Fiqh (Farkus) · Pengarang: أبو الوليد الباجي

Baca halaman 170

  1. باب أقسام أدلة الشرع
  2. فصل

فَصْلٌ

الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (١)، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَمَنْدَادٍ (٢) أَنَّهُ مَذْهَبُ الْمَغَارِبَةِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ.

وَقَالَ أَكْثَرُ (٣) الْمَالِكِيِّينَ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ إِنَّهُ يَقْتَضِي (٤) الْفَوْرَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى * مَا نَقُولُهُ أَنَّ لَفَظَّةَ (افْعَلْ) لَا تَتَضَمَّنُ الزَّمَانَ (٥) إِلَّا كَتَضَمُّنِ الْأِخْبَارِ عَنِ (٦) الْفِعْلِ لِلزَّمَانِ *، (٧) وَلَوْ أَنَّ مُخْبِرًا يُخْبِرُ أَنَّهُ يَقُومُ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا إِذَا وُجِدَ قِيَامُهُ (٨) مُتَأَخِّرًا، * فَكَذَلِكَ (٩) مَنْ أُمِرَ بِالْقِيَامِ لَا يَكُونُ تَارِكًا لِمَا أُمِرَ بِهِ (١٠) إِذَا وُجِدَ (١١) مِنْهُ الْقِيَامُ مُتَأَخِّرًا * (١٢).

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 170 (SanadKitab #20983, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.