فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِنَّ لِلْوَاجِبِ (١) عَلَى التَّرَاخِي حَالَةً يَتَعَيَّنُ (٢) وُجُوبُ الْفِعْلِ فيهَا، وَهُوَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُكَلَّفِ (٣) فَوَاتُ الْفِعْلِ، وَتَجْرِي إِبَاحَةُ تَأْخِيرِ (٤) الْمُكَلَّفِ الْفِعْلَ (٥) مَجْرَى إِبَاحَةِ تَعْزِيرِ الْإِمَامِ الْجَانِيَ وَتَأْدِيبِ الْمُعَلِّمِ الصَّبِيَّ (٦) إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ هَلَاكُهُ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ هَلَاكُهُ حُرِّمَ ذَلِكَ (٧).