Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyarah fi Ushulil Fiqh (Farkus) · Pengarang: أبو الوليد الباجي

Baca halaman 282

  1. باب الإجماع وأحكامه
  2. فصل

غَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَوْضِعَ النُّبُوَّةِ وَمُسْتَقَرَّ الصَّحَابَةِ وَالْخِلَافَةِ (١) بَعْدَهُ ﷺ، وَلَوْ تَهَيَّأَ مِثْلُ (٢) ذَلِكَ في سَائِرِ الْبِلَادِ (٣) لَكَانَ حُكْمُهَا كَذَلِكَ (٤) أَيْضًا (٥) (٦).

فَصْلٌ

إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ أَوْ الْإِمَامُ قَوْلًا أَوْ حَكَمَ بِحُكْمٍ وَظَهَرَ ذَلِكَ وَانْتَشَرَ انْتِشَارًا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ وَلَمْ يُسْمَعْ (٧) لَهُ مُنْكِرٌ فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي.

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٨) (٩): (لَا يَكُونُ إِجْمَاعًا حَتَّى يُنْقَلَ قَوْلُ كُلِّ

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 282 (SanadKitab #20983, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.