Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyarah fi Ushulil Fiqh (Farkus) · Pengarang: أبو الوليد الباجي

Baca halaman 283

  1. باب الإجماع وأحكامه
  2. فصل

وَاحِدٍ مِنَ (١) الصَّحَابَةِ في ذَلِكَ كُلِّهِمْ (٢)) وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (٣).

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ وَالْجَمُّ الْغَفيرُ الَّذِي (٤) لَا يَصِحُّ عَلَيْهِمْ التَّوَاطُؤُ وَالتَّشَاغُرُ (٥) قَوْلًا يَعْتَقِدُونَ خَطَأَهُ وَبُطْلَانَهُ ثُمَّ يُمْسِكُ جَمِيعُهُمْ عَنْ إِنْكَارِهِ وَإِظْهَارِ خِلَافِهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ (٦) يَتَسَرَّعُ (٧) إِلَى ذَلِكَ وَيُسَابِقُ إِلَيْهِ، فَإِذَا (٨) ظَهَرَ قَوْلٌ وَانْتَشَرَ (٩)، وَبَلَغَ أَقَاصِيَ الْأَرْضِ، وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ السُّكُوتَ رِضىً مِنْهُمْ بِهِ وَإِقْرَارٌ عَلَيْهِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَلَوْ لَمْ (١٠) يَصِحْ إِجْمَاعٌ وَلَا ثَبَتَتْ بِهِ حُجَّةٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُرْوَى الاتِّفَاقُ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ (١١) مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ (١٢) في عَصْرِ الْإِجْمَاعِ لَبَطَلَ (١٣) الْإِجْمَاعُ وَبَطُلَ الاحْتِجَاجُ بِهِ

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 283 (SanadKitab #20983, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.