Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyarah fi Ushulil Fiqh (Farkus) · Pengarang: أبو الوليد الباجي

Baca halaman 302

  1. باب أحكام القياس

فيهِ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُنَصَّ في الْقُرْآنِ عَلَى جَمِيعِهَا، فَمِنْ الْأَدِلَّةِ الَّتِي أَحَالَ عَلَى الْأَحْكَامِ بِهَا (١) (الْقِيَاسُ) لِأَنَّنَا (٢) نَجِدُ أَحْكَامًا كَثِيرَةً (٣) لَا طَرِيقَ إِلَى إِثْبَاتِهَا (٤) إِلَّا بِالْقِيَاسِ (٥) وَالرَّأْيِ كَالْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا (٦) وَمَا شَاكَلَهَا.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﵇ لِعُمْرَ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْقُبْلَةِ للصَّائِمِ (٧): (أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ هَلْ كَانَ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَفيمَ (٨) إِذًا؟ ) (٩)، وَقَوْلُهُ لِلْخَثْعَمِيَّةِ (١٠): (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 302 (SanadKitab #20983, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.