* وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ رُوَاةُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ رُوَاةِ الْخَبَرِ الْآخَرِ، فَيُقَدَّمُ الْخَبَرُ الْكَثِيرُ الرُّوَاةِ، لِأَنَّ (١) السَّهْوَ وَالْغَلَطَ أَبْعَدُ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْوَاحِدِ (٢).
* وَالرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ رَاوِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ) * وَالْآخَرُ يَقُولُ (٣): (كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ (٤) ﷺ) فَيُقَدَّمُ (٥) خَبَرُ مَنْ سَمِعَ