Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 51

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب: ما يصح به البيع

قلت: أخرجه البخاري في صحيحه قال الخطابي وورد في بعض الأخبار "فأريقوه١.

١٤٥٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك".

رواه الأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح، وابن حبان والبيهقي، وقال: حسن متصل٢.

١٤٥٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دفع دينارًا لعروة البارقي ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار، وجاء بشارة ودينار فقال: "بارك الله لك في صفقة يمينك".

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح خلافًا لابن حزم وأخرجه البخاري في صحيحه مرسلًا٣.

١٤٥٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.

رواه مسلم من رواية أبي هريرة وأحمد وابن حبان والبيهقي من رواية عبد الله بن عمر وابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه٤.

١٤٥٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 51 (SanadKitab #21104, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.