Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 52

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب: ما يصح به البيع

رواه مسلم من رواية جابر، زاد الترمذي والنسائي وابن حبان: إلا أن تعلم قال الترمذي: حسن صحيح١.

١٤٥٧- حديث: "من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه".

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة قال الدارقطني: هو باطل٢.

١٤٥٨- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع.

رواه الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد به عمر بن فروخ مرفوعًا وليس بالقوي والمحفوظ وقفه عليه٣.

قلت: وكذرك أخرجه "أبو داود" في مراسيله، وأما ابن السكن فإنه أخرجه مرفوعًا في صحاحه في "سننه الصحاح".

١٤٥٩- أثر: ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.

رواه البيهقي موقوفًا ومرفوعا وقال: الصحيح وقفه عليه، وكذا قال الدارقطني في علله٤.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 52 (SanadKitab #21104, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.