Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 73

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

أنا أبرته بعد ما ابتعت، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقضى بالثمرة لمن أبر منهما.

رواه بنحوه الشافعي مرسلًا، والأصيلي في دلائله من رواية ابن عمر١.

١٥٣٥- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة.

تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.

١٥٣٦- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

متفق عليه من رواية ابن عمر٢.

١٥٣٧- حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه.

متفق عليه٣ من رواية أنس واللفظ للبخاري لكنه قال: يأخذ بدل يستحل.

١٥٣٨- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: يا رسول الله: وما تزهى؟ قال: "حتى تحمر أو تصفر".

متفق عليه من رواية أنس. وهو بعض الحديث الذي قبله. لكن فيهما: قلنا لأنس، وفيهما: قيل: وما تزهى، بدل قيل: يا رسول الله. ورواه الشافعي صريحًا كما في الكاب، ولم يذكر وتصفر.

١٥٣٩- حديث: النهي عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد.

تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.

١٥٤٠- حديث: النهي عن المحاقلة والمزابنة.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 73 (SanadKitab #21104, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.