Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 74

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري١.

١٥٤١- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمائة فرق من التمر.

رواه الشافعي والبيهقي هكذا، وهو متفق عليه بنحوه٢.

١٥٤٢- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة -وهي بيع التمر بالتمر- إلا أنه رخص٣ في العرية.

متفق عليه بنحوه٤.

١٥٤٣- حديث: سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن يباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا.

رواه الشافعي كذلك، ومتفق عليه بنحوه٥.

١٥٤٤- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق -شك داود أحد رواته.

متفق عليه٦.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 74 (SanadKitab #21104, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.