Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 100

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب السلم
  3. كتاب الغصب

١٦٢٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.

رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن التابعي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة" قال ابن القطان: هو حدث لا يصح١.

١٦٢٥- حديث: النهي عن عسب الفحل.

تقدم في بابه.

١٦٢٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن مهر البغي.

متفق عليه من رواية أبي مسعود البدري٢.

١٦٢٧- حديث: لا مهر لبغي.

قال الرافعي في تذنيبه: لا ذكر له في كتب الحديث.

١٦٢٨- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في عين الدابة ربع قيمتها.

رواه البيهقي، وقال: منقطع من ثلاثة طرق وضعيف من رابع.

قلت: أشار إلى هذا الأثر الإمام الرافعي ولم يصرح به فاعلمه٣.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 100 (SanadKitab #21104, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.