Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 101

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب السلم
  3. كتاب الشفعة

كتاب الشفعة:

١٦٢٩- حديث: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط".

غريب هكذا١.

١٦٣٠- حديث: جابر: إنما جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

رواه البخاري٢.

١٦٣١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالشفعة في شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.

رواه مسلم من رواية جابر به كل وفي رواية له: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربعة أو حائط"، ورده ابن حزم بعنعنة أبي الزبير عن جابر وثبت في بعض طرقه في مسلم التصريح بالسماع "من جابر" فطاح رده٣.

١٦٣٢- حديث: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

رواه الشافعي كذلك مرسلًا ومسندًا من حديث جابر٤.

١٦٣٣- حديث: "من ترك حقًّا فلورثته".

تقدم في الضمان.

١٦٣٤- حديث: "الشفعة كحل العقال".

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 101 (SanadKitab #21104, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.