Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 191

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب: في الأولياء وأحكامهم

رواه مسلم من رواية واثلة بن الأسقع١.

١٩٥٤- حديث: "العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام".

رواه ابن أبي حاتم في علله من رواية ابن عمر وقال سألت أبي عنه، فقال منكر، وقال مرة كذب لا أصل له، وقال ابن عبد البر: منكر موضوع٢.

١٩٥٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اختار الفقر على الغنى.

تقدم في قسم الصدقات لكن فيه المسكنة بدل الفقر.

١٩٥٦- حديث: "العلماء ورثة الأنبياء".

رواه أبو داود، "والترمذي" من رواية أبي الدرداء وصححه ابن حبان٣.

١٩٥٧- حديث: سمرة "رضي الله تعالى عنه" أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق".

رواه الحاكم بلفظ: "إذا أنكح المجيزان فالأول أحق" وفي لفظه له: "إذا أنكح الوليان فهي للأول" قال: وهو صحيح على شرط البخاري.

قال الرافعي: ويروى: "أيما امرأة زوجها وليها فهي للأول منهما".

قلت: رواه الثلاثة من رواية سمرة أيضًا، قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، والأمر كما قاله٤.

١٩٥٨- حديث: "أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه، فهو عاهر".

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 191 (SanadKitab #21104, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.