Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 192

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب: في الأولياء وأحكامهم

رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم من رواية جابر، قال الترمذي، حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد١.

قال الرافعي: وفي رواية فنكاحه باطل.

قلت: رواه أبو داود من رواية ابن عمر، وقال: ضعيف، وهو موقوف، قال: ورفعه بعضهم ولا يصح، وقال أحمد: حديث منكر٢.

١٩٥٩- حديث: فاطمة بنت قيس.

تقدم في باب النهي عن الخطبة على الخطبة.

١٩٦٠- أثر: بلال أنه نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف.

رواه الدارقطني٣.

١٩٦١- أثر: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما دون الدواوين، فقال بمن ترون أبدأ، فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب، برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

رواه الشافعي في مسنده، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر بن محمد بن علي أن عمر فذكره. "و" هذا لم يذكره الرافعي كذلك بل أشار إليه٤.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 192 (SanadKitab #21104, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.