Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 193

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب: ما يحرم من النكاح

باب: ما يحرم من النكاح

١٩٦٢- حديث: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".

متفق عليه من رواية عائشة١.

قال الرافعي: ويروى ما يحرم من النسب.

قلت: متفق عليه من رواية ابن عباس٢.

١٩٦٣- حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من نكح امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها".

رواه الترمذي بمعناه، وقال: لا يصح من قبل إسناده٣.

١٩٦٤- حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين".

غريب٤.

١٩٦٥- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى".

رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والطبراني كذلك، قال الترمذي: حسن صحيح، والنسائي إلى قوله بنت أختها. ونحوه في الصحيحين، وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 193 (SanadKitab #21104, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.