Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 194

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب: ما يحرم من النكاح

أرحامكم" فيها رجل فيه مقال١.

١٩٦٦- حديث: أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "اختر أربعًا وفارق سائرهن".

رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو داود من رواية الزهري مرسلًا، قال أبو حاتم: وهو أصح، قال الترمذي: قال البخاري: والأول غير محفوظ، وصححه الحاكم، وقال: الوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة، وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا٢.

١٩٦٧- حديث: نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس نسوة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن الأخرى".

رواه الشافعي والبيهقي عنه بإسناد غير قوي٣.

١٩٦٨- حديث: عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 194 (SanadKitab #21104, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.