Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 195

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب: ما يحرم من النكاح

متفق عليه١، وامرأة رفاعة اسمها سهيمة أو عائشة أو تميمة أو أميمة أو نعيمة أو أمية أو الرمضاء أو الغميصاء ثمانية أقوال موضحة في الأصل، والزبير بفتح الزاء قطعًا.

١٩٦٩- حديث: "لعن الله المحلل والمحلل له".

رواه الترمذي والنسائي من رواية ابن مسعود وقال: حسن صحيح٢.

١٩٧٠- حديث: الحسن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة.

رواه البيهقي، وقال: مرسل إلا أنه في معنى الكتاب وتبعه قول جماعة من الصحابة٥.

قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي وجابر موقوفًا.

قلت رواهما٣ البيهقي وصحح إسناد الثاني٤.

١٩٧١- حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

رواه الشافعي من رواية عبد الرحمن بن عوف بإسناد منقطع وهو في الموطأ٥.

قال الرافعي: وروي: "غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم".

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 195 (SanadKitab #21104, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.