Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 434

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ٩٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

٣١٥٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: «صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا».

وَقَدِ اخْتَلَفَ بَعْضُ مَنْ رَأَى أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا فِي الْإِمَامِ يُكَبِّرُ خَمْسًا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا زَادَ الْإِمَامُ عَلَى أَرْبَعٍ انْصَرَفَ، هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ، انْصَرَفَ لَمَّا ذَهَبَ الْإِمَامُ يُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقْطَعُهُ حَيْثُ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا: «قِفْ حَيْثُ وَقَفَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُكَبِّرَ الْخَامِسَةَ».

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يُكَبِّرَ خَمْسًا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا، هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «لَوْ كَبَّرَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا، يَعْنِي يَتْبَعُهُ»، وَذَكَرَ لِأَحْمَدَ إِذَا كَبَّرَ سِتًّا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ ثَمَانِيًا، قَالَ: أَمَّا هَذَا فَلَا، أَمَّا خَمْسٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَخْتَارُ أَرْبَعًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بِهِ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ وَلَا يَنْهَى عَنْهُ، وَيَرَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ خَمْسًا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَكَانَ يَرَى أَنْ يُكَبِّرَ أَرْبَعًا، وَدَفَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا إِلَّا لِعِلْمِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ كَبَّرَ خَمْسًا، ثُمَّ صَارَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ إِلَى أَنْ كَبَّرَ أَرْبَعًا، وَلَوْلَا ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 434 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.