Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 435

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ٩٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

مَا كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، فَدَلَّ فِعْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَ زَيْدٌ يَخْتَارُهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ

٣١٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ خَمْسًا وَأَرْبَعًا، فَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَرْبَعٍ» وَقَالَ وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ: «فَأَمَرَ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ». وَالْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعًا أَسَانِيدُ أَجْيَادٌ صِحَاحٌ لَا عِلَّةَ لِشَيْءٍ مِنْهَا.

٣١٥٦ - الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٣١٥٧ - وَسُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.

٣١٥٨ - وَأَبُو قِلَابَةَ، عَنِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.

٣١٥٩ - وَعُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ.

٣١٦٠ - وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ كَبَّرُوا مِنَ الصَّحَابَةِ أَرْبَعًا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 435 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.