Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 91

  1. كتاب الحدود (الحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعا عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه) وفيه أربعة أبواب
  2. الباب الرابع في حد الشرب (يعني الشراب المسكر من خمر وغيره والشراب المسكر من كبائر المحرمات والأصل في تحريمه قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وحرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أحد) :

٢٩٨- (أخبرنا) : مُسلم بنُ خالدٍ، عن ابن جُرَيجٍ، قَالَ:

-قُلتُ لعَطَاءٍ أتجلدُ في ريحِ الشَّرَابِ؟ فَقَالَ عَطاء: إنَّ الريحَ ليكونُ من الشراب الذي ليس فيه بأسٌ فإذَا اجتَمعُوا جميعاً على شَراب واحدٍ فَسَكِر أحدهم جُلدوا جميعاً الحدَّ تاماً.

قال الشَّافعيُّ ﵁: وقولُ عطاء مِثْلُ قولِ عمر بنِ الخَطَّابِ لَا يُخاَلِفُهُ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 91 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.