Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 91

  1. كتاب الحدود (الحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعا عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه) وفيه أربعة أبواب
  2. الباب الرابع في حد الشرب (يعني الشراب المسكر من خمر وغيره والشراب المسكر من كبائر المحرمات والأصل في تحريمه قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وحرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أحد) :

٢٩٩- (أخبرنا) : سُفْيَانُ عَنْ عَمرو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَر:

-أَنَّ عمر بنِ الخَطَّابِ قَال: إنْ يُجْلَدْ قُدَامَة الْيَوم فَلَنْ نترك أحد بَعْدَهُ وكان قُدَامة بَدْرياً.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 91 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.