Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 157

  1. كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب
  2. الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد) :

٥٤٥ - (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ، عن أيَّوب، عن أبِي تَمِيمة، عَنْ مُحَمَّد ابنِ سِيرِينَ، عن مُسْلم بنِ يَسَار وَرَجُلٍ آخر، عن عبَادةَ بنِ الصَّامِتِ:

-أنَّ النّبيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب، ولَا الوَرِقِ بالوَرِقِ، ولَا البُرُّ بالبُرِّ، ولَا والشَّعِير بالشَّعير، ولَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، ولا الْمِلْحَ بالمِلْحِ إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْناً بِعَيْنٍ يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» ونَقص أحَدُهُما الْمِلْحَ أوْ التَّمْرَ وزَادَ أحَدُهما: «مَن زَادَ فَقَدْ أرْبَا» .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 157 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.